السيد تقي الطباطبائي القمي
151
آراؤنا في أصول الفقه
خاتمة : مقتضى حديث ابن مسلم جريان قاعدة الفراغ في كل مورد شك في صحته وبطلانه بلا فرق بين كون المشكوك فيه جزء من المركب وبين كون المشكوك فيه المركب بما هو مركب وبلا فرق بين الدخول في الغير وعدمه ، فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق هذا تمام الكلام في قاعدة الفراغ والسلام على عباد اللّه الصالحين . الكلام في اصالة الصحة : ويقع البحث فيها من جهات : الجهة الأولى : في موردها فنقول : اصالة الصحة لتصحيح عمل الغير بخلاف قاعدة الفراغ حيث إنها لتصحيح عمل نفس المكلف . وان شئت قلت : كلتا القاعدتين داخلتان تحت عنوان تصحيح العمل الذي شك فيه من حيث الصحة والفساد والجامع بينهما الحكم بصحة العمل في مورد الشك فيها ، والمائز بينهما ان قاعدة الفراغ تجري بالنسبة إلى عمل الشاك نفسه واصالة الصحة تجري بالنسبة إلى عمل الغير . وأيضا ان قاعدة الفراغ تجري بعد الفراغ عن العمل وصدق عنوان المضي والتجاوز ، وأما قاعدة الصحة فهي تجري حتى حين الاشتغال ولذا لو كان الغير مشتغلا بعمل واجب على نحو الوجوب الكفائي كما لو كان مشغولا بغسل الميت وشككنا في صحته وفساده نحكم بصحة تغسيله وهكذا . الجهة الثانية : [ في بيان مدركها ] في بيان مدركها وما يمكن أن يذكر في هذا المقام وجوه . الوجه الأول : قوله تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً